• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل طلب إخلاء العقار المملوك على الشيوع لعلة البناء المخالف قبل تسجيله باسم المالكين

يشترط لقبول طلب إخلاء العقار الشائع لعلة البناء المخالف أن تكون ملكية العقار مسجلة باسم المالكين، وإلا تعيّن رد الطلب لانتفاء الأساس القانوني لمباشرته.

نص الاجتهاد

إن طلب اخلاء عقار مملوك على الشيوع لعلة بناء مخالفات لا يجوز قبل تسجيل العقار على اسم المالكين