لا يُقبل اعتراض الغير على قرار الإخلاء إذا لم يقدّم المعترض أصل المستند الذي يستند إليه، أو إذا كانت المستندات المقدمة غير ثابتة التاريخ وغير صالحة لإثبات حقه على وجهٍ منتج.
يتوجب رفض اعتراض الغير على قرار اخلاء في حال عدم إبراز أصل المستند أو كانت المستندات غير ثابتة التاريخ