يشترط لصحة البطاقة البريدية المتعلقة بطلب بدل الإيجار أن تتضمن بيان العقار المطلوب عنه؛ فإن خلت من هذا البيان بطلت ولم يترتب عليها أثرها القانوني.
إذا خلت البطاقة البريدية من ذكر العقار المطلوب عنه بدل الايجار تعتبر باطلة