• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعد البطاقة البريدية باطلة إذا خلت من بيان العقار المطلوب عنه بدل الإيجار

يشترط لصحة البطاقة البريدية المتعلقة بطلب بدل الإيجار أن تتضمن بيان العقار المطلوب عنه؛ فإن خلت من هذا البيان بطلت ولم يترتب عليها أثرها القانوني.

نص الاجتهاد

إذا خلت البطاقة البريدية من ذكر العقار المطلوب عنه بدل الايجار تعتبر باطلة