يشترط لصحة اشتراك القاضي غير الحاضر لسماع الشهود في إصدار الحكم أن تُتلى عليه الإجراءات التي تمت في غيابه وشهادات الشهود، وأن يعلن قبوله عدم إعادة تلك الإجراءات؛ وإلا امتنع عليه الاشتراك في الحكم.
ليس للقاضي الذي لم يشترك بسماع الشهود أن يشترك بأصدار الحكم ما لم يكن قد تم تلاوة الاجراءات التي تمت بغيابه وكذلك شهادات الشهود وأعلن قبوله بعدم اعادة الاجراءات