سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وتقدير قيمتها الثبوتية سلطة تقديرية مستقلة، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استدلالها قائماً على بحثٍ ومناقشةٍ سليمين.
تقدير الأدلة وقناعة المحكمة بها أمر موضوعي تستقل به محكمة الموضوع ولا تجادل فيه ما دامت مستوفية البحث والمناقشة السليمة