يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات المطروحة عليها صراحةً، مع مراعاة أثر التكرار سلباً أو إيجاباً، وإلا كان حكمها معيباً بالنقض. كما يبطل الحكم إذا صدر دون دفاع.
إن عدم الرد على الطلب بمراعاة أحكام التكرار سلبا أو إيجابا يعرض الحكم للنقض # إن الحكم بدون دفاع يكون باطلا ويتعرض للنقض