• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم الرد على الطلب بمراعاة أحكام التكرار سلبا أو إيجابا يعرض الحكم لل

يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات المطروحة عليها صراحةً، مع مراعاة أثر التكرار سلباً أو إيجاباً، وإلا كان حكمها معيباً بالنقض. كما يبطل الحكم إذا صدر دون دفاع.

نص الاجتهاد

إن عدم الرد على الطلب بمراعاة أحكام التكرار سلبا أو إيجابا يعرض الحكم للنقض # إن الحكم بدون دفاع يكون باطلا ويتعرض للنقض