يشترط لصحة الإدانة أن تبين المحكمة واقعة الدعوى وأدلة الثبوت وتواجه دفوع الخصم بردٍّ سائغ، مع بناء الاقتناع على أسباب منطقية لها أصل ثابت في الأوراق. وتقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان تعليلها كافياً وسليماً.
إدانة المتهم تتطلب إيضاح واقعة الدعوى وإيراد الأدلة المؤيدة لها والرد على الدفوع ردا سليما واقتناع المحكمة وتقديرها للأدلة وتعليل ذلك تعليلا سائغا ومنطقيا على ماله أصل في الدعوى وهذا من سلطات محكمة الموضوع التي لا تجادل فيها