• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينبغي إن يبين مستند الحكم في اعتبار إن القاتل احضر آلة القتل قبل مدة من تنفيذه

إذا بُني الحكم في جريمة القتل على استخلاصات تتصل بحيازة آلة القتل قبل مدة، أو عقد العزم السابق، أو تكرار محاولة القتل، وجب أن يبيّن مصدر هذه الوقائع من أوراق الدعوى وأن يناقش الإفادات ذات الصلة؛ فاستقلال المحكمة بتقدير الدليل مشروط بأن يكون التقدير مستنداً إلى أدلة لها أصل ثابت ومعللاً تعليلاً كافيا...

نص الاجتهاد

ينبغي إن يبين مستند الحكم في اعتبار إن القاتل احضر آلة القتل قبل مدة من تنفيذه,وإنه عقد العزم من السابق على القتل وإنتظار اللحظة بفارغ الصبر وكذا المستند في محاولة القتل مرتين قبل ذلك, وبخاصة إن الإفادة لدى الشرطى لم تتضمن مالا ذهب إليه الحكم. كما ينبغي مناقشة إفادات المتهم لدى التحقيق ثم لدى المحكمة, وإن يورد الحكم ملخصا للإفادة وفق ما توجبه المادة 310 أصول جزائية. استقلال المحكمة بتقدير الأدلة منوط بتلخيصها جميعا ومناقشتها وتعليل أسباب الأخذ يبعضها دون بعض وإن تكون مستمدة مما له أصل في أوراق الدعوى