سلامة تشكيل المحكمة من النظام العام، فلا يصح ندب القضاة إلا عند فقدان النصاب مع بيان عناصر قرار الندب الجوهرية، ولا يجوز أن يشترك في إصدار الحكم من لم يحضر جلسات المحاكمة ما لم يثبت على الضبط اكتفاؤه بما تلي في غيابه وعدم طلبه إعادة الإجراءات.
لا يجوز ندب القضاة الا في حالة فقدإن النصاب وبجب ذكر رقم قرار الندب وتاريخه والمرجع الذي أصدره لإن قإنونية تشكيل المحاكم من النظام العام . ليس للقاضي الذي لم يحضر جلسات المحاكمة إن يشترك في إصدار الحكم ما لم يعلن على الضبط إنه يكتفي بتلاوة ما تم في غيابه ولا يطلب أعادة الإجراءات . وهذا أيضا من النظام العام .