ينبغي ايضاح الحالات التي نص عليها قانون التهريب رقم 13لسنة1979 في مواده الأولى والثانية والثالثة وبيان أي واحدة منها تنطبق على فعل المتهم كأن يكون هو الذي أدخل بنفسه البضاعة المهربة أو أخرجها أو أن يكون حائزا البضاعة المهربة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة
ينبغي ايضاح الحالات التي نص عليها قانون التهريب رقم 13لسنة1979 في مواده الأولى والثانية والثالثة وبيان أي واحدة منها تنطبق على فعل المتهم كأن يكون هو الذي أدخل بنفسه البضاعة المهربة أو أخرجها أو أن يكون حائزا البضاعة المهربة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة