دعوى المطالبة بقيمة عقار وأجر مثله الناتجة عن وضع الإدارة اليد على العقار لا تستوجب وضع إشارة الدعوى، ويجب تعليق الحكم بالمبلغ على التسجيل.
إشارة دعوى وتعويض وتسجيل في دعوى المطالبة بقيمة عقار وأجر مثله بسبب وضع الإدارة يدها عليه، لا يتوجب وضع إشارة الدعوى. الحكم بالمبلغ ينبغي تعليقه على التسجيل.