• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا توضع إشارة الدعوى في دعوى المطالبة بقيمة العقار وأجر مثله بسبب وضع الإدارة يدها عليه، ويعلق الحكم بالمبلغ على التسجيل

دعوى المطالبة بقيمة عقار وأجر مثله الناتجة عن وضع الإدارة اليد على العقار لا تستوجب وضع إشارة الدعوى، ويجب تعليق الحكم بالمبلغ على التسجيل.

نص الاجتهاد

إشارة دعوى وتعويض وتسجيل في دعوى المطالبة بقيمة عقار وأجر مثله بسبب وضع الإدارة يدها عليه، لا يتوجب وضع إشارة الدعوى. الحكم بالمبلغ ينبغي تعليقه على التسجيل.