• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنظر أضرار الشبكة الكهربائية العامة ينعقد للقضاء العادي ما دامت المؤسسة لم تشكل اللجنة المختصة ولم تبادر إلى إزالة الضرر

يختص القضاء العادي بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن الشبكة العامة الكهربائية ما دامت الجهة المختصة لم تُنشئ اللجنة المنصوص عليها في نظامها ولم تُظهر استعداداً لإزالة الضرر.

نص الاجتهاد

يعود الاختصاص الى القضاء العادي في نظر الأضرار الناشئة عن الشبكة العامة الكهربائية ما دامت المؤسسة العامة للكهرباء لم تؤلف اللجنة المنصوص عليها في نظامها ولم تبد استعدادها لازلة الضرر