يختص القضاء العادي بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن الشبكة العامة الكهربائية ما دامت الجهة المختصة لم تُنشئ اللجنة المنصوص عليها في نظامها ولم تُظهر استعداداً لإزالة الضرر.
يعود الاختصاص الى القضاء العادي في نظر الأضرار الناشئة عن الشبكة العامة الكهربائية ما دامت المؤسسة العامة للكهرباء لم تؤلف اللجنة المنصوص عليها في نظامها ولم تبد استعدادها لازلة الضرر