• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اكتساح العقار دون مرسوم استملاك يشكل اعتداءً غير مشروع على حق الملكية يوجب التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية ويختص به القضاء العادي

إذا وقع وضع اليد أو الاكتساح على العقار من دون استملاك قانوني صحيح، قامت المسؤولية التقصيرية عن الاعتداء على الملكية واستحقّ المضرور التعويض أمام القضاء العادي.

نص الاجتهاد

اكتساح العقار دون مرسوم استملاك هو اعتداء غير مشروع على حق الملكية يعوض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية دون قانون آخر والقضاء العادي هو المختص للنظر في ذلك