إذا وقع وضع اليد أو الاكتساح على العقار من دون استملاك قانوني صحيح، قامت المسؤولية التقصيرية عن الاعتداء على الملكية واستحقّ المضرور التعويض أمام القضاء العادي.
اكتساح العقار دون مرسوم استملاك هو اعتداء غير مشروع على حق الملكية يعوض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية دون قانون آخر والقضاء العادي هو المختص للنظر في ذلك