• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقع على عاتق الإدارة مسؤولية استصدار مرسوم الاستملاك

إذا كان استصدار مرسوم الاستملاك من اختصاص الإدارة أو من تبعات عملها، فإن عبء المبادرة إليه وتحمل نتائجه يقع عليها وحدها، ولا يُنسب التقصير في ذلك إلى غيرها.

نص الاجتهاد

تبعة استصدار مرسوم بالاستملاك تقع على عاتق الادارة