• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تنفرد بتسمية الخبراء قبل سؤال الخصوم الاتفاق عليهم أو تفويضها بذلك

تلتزم المحكمة قبل تعيين الخبراء بألّا تنفرد بتسميتهم، بل يجب أن تعرض الأمر على الخصوم للاتفاق على أسمائهم أو لتفويضها بتسميتهم.

نص الاجتهاد

لا يجوز أن تنفرد المحكمة بتسمية الخبراء دون سؤال الطرفين للاتفاق على تسميتهم أو تفويضهم إياها بهذه التسمية