تلتزم المحكمة قبل تعيين الخبراء بألّا تنفرد بتسميتهم، بل يجب أن تعرض الأمر على الخصوم للاتفاق على أسمائهم أو لتفويضها بتسميتهم.
لا يجوز أن تنفرد المحكمة بتسمية الخبراء دون سؤال الطرفين للاتفاق على تسميتهم أو تفويضهم إياها بهذه التسمية