الدفع الذي يُثار أمام محكمة الدرجة الأولى يُعدّ مطروحاً حكماً أمام المحكمة الاستئنافية، فتلتزم هذه الأخيرة ببحثه والفصل فيه ضمن حدود الاستئناف.
الدفو المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى تنتقل حكما أمام محكمة الدرجة الثانية الاستئنافية