• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى تنتقل حكماً إلى محكمة الاستئناف

الدفع الذي يُثار أمام محكمة الدرجة الأولى يُعدّ مطروحاً حكماً أمام المحكمة الاستئنافية، فتلتزم هذه الأخيرة ببحثه والفصل فيه ضمن حدود الاستئناف.

نص الاجتهاد

الدفو المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى تنتقل حكما أمام محكمة الدرجة الثانية الاستئنافية