الرد على الطعون الموجهة إلى الخبرة يجب أن يكون صريحاً ومسبباً ومبنياً على مناقشة جدية لمآخذ الخصوم، ولا يُغني عنه قولٌ مجمل أو مبتسر من المحكمة.
القول المبتسر من المحكمة حول الخبرة لا يصلح ردا على المطاعن فيها