• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي القول المبتسر من المحكمة في شأن الخبرة للرد على المطاعن الموجهة إليها

الرد على الطعون الموجهة إلى الخبرة يجب أن يكون صريحاً ومسبباً ومبنياً على مناقشة جدية لمآخذ الخصوم، ولا يُغني عنه قولٌ مجمل أو مبتسر من المحكمة.

نص الاجتهاد

القول المبتسر من المحكمة حول الخبرة لا يصلح ردا على المطاعن فيها