• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُثبت براءة الذمة بالبينة الشخصية إذا جاوز المبلغ النصاب القانوني للشهادة

لا يجوز إثبات براءة الذمة بالبينة الشخصية متى كان المبلغ محلّ النزاع يفوق النصاب القانوني المقرر للشهادة؛ لأن براءة الذمة ليست واقعة مادية بالمعنى الذي يجيز هذا النوع من الإثبات.

نص الاجتهاد

براءة الذمة ليست واقعة مادية ولا يجوز اثباتها بالبينة الشخصية اذا كان المبلغ يفوق النصاب القانوني للشهادة