لا يجوز إثبات براءة الذمة بالبينة الشخصية متى كان المبلغ محلّ النزاع يفوق النصاب القانوني المقرر للشهادة؛ لأن براءة الذمة ليست واقعة مادية بالمعنى الذي يجيز هذا النوع من الإثبات.
براءة الذمة ليست واقعة مادية ولا يجوز اثباتها بالبينة الشخصية اذا كان المبلغ يفوق النصاب القانوني للشهادة