سلطة محكمة الموضوع في تبديل الوصف الجرمي تقتصر على التكييف القانوني للواقعة ذاتها، ولا تمتد إلى إحلال جريمة أخرى محل الجريمة المسندة بقرار الاتهام؛ فإذا تبيّن لها أن الواقعة قد تشكّل جريمة مختلفة وجب أن توقف الفصل وتعيد الأوراق لاستكمال إجراءات الاتهام.
لئن كانت محكمة الموضوع تملك حق تبديل الوصف الجرمي المذكور في قرار الاتهام, إلا أن هذا الحق لا يخولها تبديل الجريمة باسرها لأنها مقيدة بقرار الاتهام حسبما استقر الاجتهاد للمحكمة إذا رأت أن ثمة مجالا لتبديل الجريمة, إن تقرر توقيف البت في نقض وتودع الأوراق لدى النيابة العامة لتعمل على استصدار قرار آخر بهذه الجريمة فيما غذا توفرت لديها عناصرها ثم تحكم بها بعد أن تضع يدها عليها بقرار اتهام صريح