حق الجهة المستملكة في اقتطاع ربع مساحة العقار مجاناً هو حقٌّ لمرة واحدة فقط، ويُستنفد بمجرّد ممارسته في الاستملاك الجزئي الأول، ولا يتكرر بتكرار الاستملاك الجزئي للعقار ذاته.
المادة 31من القانون المذكور اجازت للجهة المستملكة اقتطاع ربع مساحة العقار مجانا لمرة واحدة ولو تناول الاستملاك الجزئي للعقار أكثر من مرة