• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للجهة المستملكة اقتطاع ربع مساحة العقار مجاناً مرة واحدة ولو وقع الاستملاك الجزئي أكثر من مرة

حق الجهة المستملكة في اقتطاع ربع مساحة العقار مجاناً هو حقٌّ لمرة واحدة فقط، ويُستنفد بمجرّد ممارسته في الاستملاك الجزئي الأول، ولا يتكرر بتكرار الاستملاك الجزئي للعقار ذاته.

نص الاجتهاد

المادة 31من القانون المذكور اجازت للجهة المستملكة اقتطاع ربع مساحة العقار مجانا لمرة واحدة ولو تناول الاستملاك الجزئي للعقار أكثر من مرة