• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة وفهم الدعوى من سلطة محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغًا

تقدير وقائع الدعوى وتمحيص الأدلة واستخلاص النتيجة منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك من جهة النقض متى كان تعليلها سائغاً ومؤيداً بأسباب مقبولة.

نص الاجتهاد

فهم الدعوى ووزن الادلة وتقديرها متروك لمحكمة الموضوع ما دام التعليل سائغا