عدم الطعن بالحكم البدائي أمام محكمة الاستئناف يسقط الحق في إثارته أو الطعن به أمام محكمة النقض.
عدم الطعن بالحكم البدائي أمام محكمة الاستئناف يسقط الحق بالطعن أمام النقض