• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يؤدي عدم الطعن بالحكم البدائي أمام محكمة الاستئناف إلى سقوط الحق في الطعن به أمام محكمة النقض

عدم الطعن بالحكم البدائي أمام محكمة الاستئناف يسقط الحق في إثارته أو الطعن به أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

عدم الطعن بالحكم البدائي أمام محكمة الاستئناف يسقط الحق بالطعن أمام النقض