محكمة الموضوع هي المختصة بفهم الوقائع ووزن الأدلة وتقديرها
محكمة الموضوع تختص وحدها بفهم الوقائع الثابتة في الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير إلا في حدود مخالفة القانون أو فساد الاستدلال.
نص الاجتهاد
محكمة الموضوع هي التي تتولى فهم الوقائع المثبتة في الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها