الأسبقية الزمنية في إشارة القيد/المنع على العقار تمنح صاحبها الأفضلية، ولا يُنتج نقل العقار المثقل بإشارة أثرًا يُبقي لصاحب الإشارة اللاحقة حقًا متقدّمًا على من كانت إشارته أسبق؛ كما يجوز لصاحب الإشارة الأسبق مقاضاة صاحب الإشارة اللاحقة لطلب رفعها.
نقل العقار مثقلا بإشارة لا يجعل المنقول لاسمه مقرا بحق صاحب الاشارة لاسيما اذا كانت اشارة المنقول لاسمه أسبق وبإمكان المنقول لاسمه مقاضاة صاحب الاشارة الثانية لرفعها