تعيين الخبراء في الخصومة يجب أن يسبقه سؤال الطرفين عن اتفاقهما أو اختلافهما على تسمية الخبير، ولا يصح للمحكمة الانفراد بالتسمية قبل ذلك.
لا يجوز للمحكمة أن تنفرد بتسمية الخبيرين قبل اختلاف الطرفين اللذين ينبغي سؤالهما ما اذا كانا يتفقان على تسمية الخبير أم يختلفان