• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تسمّي الخبيرين من تلقاء نفسها قبل سؤال الخصوم عن اتفاقهما أو اختلافهما في التسمية

تعيين الخبراء في الخصومة يجب أن يسبقه سؤال الطرفين عن اتفاقهما أو اختلافهما على تسمية الخبير، ولا يصح للمحكمة الانفراد بالتسمية قبل ذلك.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة أن تنفرد بتسمية الخبيرين قبل اختلاف الطرفين اللذين ينبغي سؤالهما ما اذا كانا يتفقان على تسمية الخبير أم يختلفان