• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فهم الدعوى وتقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى كان تقديرها سائغاً ومبنياً على أسباب قوية

تقدير وقائع الدعوى والأدلة واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً ومؤسساً على أسباب قوية ومقبولة.

نص الاجتهاد

إن فهم الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع ما دامت سائغة ومرتكزة على أسس قوية