تقدير وقائع الدعوى والأدلة واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً ومؤسساً على أسباب قوية ومقبولة.
إن فهم الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع ما دامت سائغة ومرتكزة على أسس قوية