وجوب اختصام جميع أطراف الدعوى الأصلية في الدعوى الاعتراضية على الحكم الصادر فيها، وإلا كان الاعتراض معيباً لصدوره في مواجهة بعض الخصوم دون بعضهم.
يجب اختصام كافة أطراف الدعوى في الدعوى الاعتراضية التي صدر فيها الحكم موضوع الاعتراض