• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب اختصام جميع أطراف الدعوى الأصلية في الدعوى الاعتراضية التي يُطعن فيها بالحكم

وجوب اختصام جميع أطراف الدعوى الأصلية في الدعوى الاعتراضية على الحكم الصادر فيها، وإلا كان الاعتراض معيباً لصدوره في مواجهة بعض الخصوم دون بعضهم.

نص الاجتهاد

يجب اختصام كافة أطراف الدعوى في الدعوى الاعتراضية التي صدر فيها الحكم موضوع الاعتراض