• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن شكلاً ممن لم يُقضَ عليه أو رضي بالحكم أو قضي له بكامل طلباته

يشترط لقبول الطعن شكلاً أن يكون الطاعن طرفاً محكوماً عليه أو متضرراً من الحكم؛ أما من لم يُحكم عليه، أو من قبل بالحكم، أو من نال جميع طلباته، فلا صفة له في الطعن.

نص الاجتهاد

يرد الطعن شكلا اذا قدم ممن لم يحكم عليه أو ممن رضخ للحكم أو ممن حكم له بطلباته