• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دخول العقار ضمن حدود المدينة الإدارية يسبغ عليه صفة الملك حكماً ولا عبرة بالتسجيل العقاري في تحديد نوعه الشرعي

إذا ثبت أن العقار واقع ضمن الحدود الإدارية أو المنطقة المبنية للمدينة، عُدّ من نوع الملك حكماً، ولا يمنع قيده السابق أو ما ورد في الصحيفة العقارية من تصحيح نوعه الشرعي متى كان التكييف القانوني يقتضيه.

نص الاجتهاد

إن دخول العقار ضمن حدود المدينة الإدارية من شأنه أن يجعل العقار حكماً من نوع الملك لأن العبرة ليست للسجل العقاري وإنما هي لدخول العقار في حدود المدينة المناقشة: حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على طلب تصحيح النوع الشرعي للعقار موضوع الادعاء وجعله ملكاً عوضاً عن أميري لأنه واقع ضمن الأماكن المبنية والمحددة إدارياً لمدينة دمشق.وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي أتى مصدقاً لقرار محكمة أول درجة قضى بتبديل النوع الشرعي للعقار على الوجه المطلوب وإلزام أمين السجل العقاري بدمشق بإجراء هذا التصحيح ورفع إشارة الدعوى بعد التصحيح.وحيث أن مبنى الطعن أنه لا يجوز تبديل النوع الشرعي للعقار المسجل أثناء التحديد والتحرير بعد انقضاء السنتين المنصوص عنهما في المادة 31 من القرار 186 وتعديلاته.وحيث أن الحكم المطعون فيه اعتمد في قضائه على أحكام المادة 86 من القانون المدني، بعد أن استثبت بما له أصله في الأوراق أن العقار دخل في حدود المنطقة المبنية لمدينة دمشق.وحيث أن تحديد النوع الشرعي للعقار بين أميري وملك إنما يحدده القانون بمعزل عن إرادة الطرفين وليس للجهة الطاعنة التذرع باجتهاد لمحكمة النقض في قضية تختلف وقوعاتها عن هذه الدعوى ويتعين رفض الطاعن.