لا تسري المهل على قرارات محكمة النقض إلا من تاريخ تبليغها أصولاً إلى أصحاب العلاقة، ولا يُستفاد التبليغ من مجرد الأخطار التنفيذي؛ فإذا لم يقع التبليغ الصحيح بقي طلب إعادة المحاكمة مقدماً ضمن الميعاد.
المهل تسري بالنسبة للقرارات الصادرة عن محكمة النقض من تاريخ تبليغها لاصحاب العلاقة ولا يستنتج التبليغ من الأخطار التنفيذي ولذا يكون طلب اعادة المحاكمة ضمن المهلة القانونية م242 ما دام التبليغ غير واقع