الطعن في الخبرة يقتضي بيان الدفوع المثارة وأوجه إغفال المحكمة لها
الاعتراض على الخبرة لا يُقبل بصفةٍ مجملة، وإنما يقتضي إيضاح أوجه الطعن والدفوع المتعلقة بها على نحوٍ محدد، كما يجب على المحكمة أن تتناول هذه الدفوع في حكمها ولا تلتفت عنها.
نص الاجتهاد
الطعن في الخبرة يقتضي ايضاح الدفوع المثارة والتفات المحكمة عنها