• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين الخبراء يجب أن يتم باتفاق الخصوم ولا تنفرد به المحكمة

يتعين على المحكمة، قبل أن تسمي الخبراء من تلقاء نفسها، أن تعرض على الخصوم فرصة الاتفاق على تسميتهم؛ فإذا لم تفعل كان تعيينها للخبراء غير سليم.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة أن تنفرد بتسمية الخبراء دون أن تسأل الطرفين للاتفاق على تسميتهم