يتعين على المحكمة، قبل أن تسمي الخبراء من تلقاء نفسها، أن تعرض على الخصوم فرصة الاتفاق على تسميتهم؛ فإذا لم تفعل كان تعيينها للخبراء غير سليم.
لا يجوز للمحكمة أن تنفرد بتسمية الخبراء دون أن تسأل الطرفين للاتفاق على تسميتهم