• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وزارة المواصلات هي الجهة المسؤولة عن شق الطرق وصيانتها وتوسيعها ما لم يثبت خلاف ذلك

الأصل أن وزارة المواصلات هي المسؤولة عن شق الطرق وصيانتها وإحداثها وتوسيعها، ولا تنتفي هذه المسؤولية إلا بإثباتها عدم اختصاصها أو عدم مسؤوليتها.

نص الاجتهاد

ان وزارة المواصلات حسب نظامها ومهمامها هي المسؤولة عن شق الطرق وصيانتها وأحداثها وتوسيعها ما لم تقم الدليل على أنها غير مسؤولة