لا يجوز اختصام أو مقاضاة مديرية الخدمات الفنية منفردة إذا كانت مجرد جهة إدارية تابعة لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ولا باستقلال مالي.
مديرية الخدمات الفنية ليست لها شخصية اعتبارية ولا تتمتع بالاستقلال المالي فلا تقاضي منفردة