• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مديرية الخدمات الفنية لا تقاضى منفردة لعدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي

لا يجوز اختصام أو مقاضاة مديرية الخدمات الفنية منفردة إذا كانت مجرد جهة إدارية تابعة لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ولا باستقلال مالي.

نص الاجتهاد

مديرية الخدمات الفنية ليست لها شخصية اعتبارية ولا تتمتع بالاستقلال المالي فلا تقاضي منفردة