الأحكام القضائية لا تكون سليمة ما لم تتضمن أسباباً كافية تبني عليها المحكمة قضاءها وترد بها على جميع الدفوع الجوهرية المثارة من الخصوم، وإلا كان الحكم معيباً لصدوره قبل استكمال موجباته القانونية.
بموجب المادة 204 أصول يجب أن تشتمل الاحكام القضائية على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع المثارة والا كان القضاء سابقا أوانه