الدعوى الرامية إلى فسخ تسجيل عقارٍ مسجلٍ باسم مورثٍ مالك يجب أن تُقام على جميع الورثة قبل تصفية التركة، لأن الورثة هم أصحاب الصفة مجتمعين في الخصومة المتعلقة بالتركة غير المصفاة، وصحة الخصومة من النظام العام.
فسخ تسجيل العقار على اسم المورث المالك يوجب اختصام كافة الورثة ما دامت التركة لم تصف وذلك لصحة الخصومة التي هي من النظام العام