• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات محكمة الاستئناف الصادرة في الطعون المتعلقة بأحكام محاكم الصلح لا تقبل الطعن بطريق النقض لكونها مبرمة

إذا صدر حكم محكمة الاستئناف في دعوىٍ ناشئة عن حكمٍ صلحٍ وكان القانون قد جعله مبرماً، امتنع الطعن فيه بالنقض.

نص الاجتهاد

قرارات محكمة الاستئناف حول أحكام محاكم الصلح مبرمة فلا تقبل الطعن بطريق النقض