إذا صدر حكم محكمة الاستئناف في دعوىٍ ناشئة عن حكمٍ صلحٍ وكان القانون قد جعله مبرماً، امتنع الطعن فيه بالنقض.
قرارات محكمة الاستئناف حول أحكام محاكم الصلح مبرمة فلا تقبل الطعن بطريق النقض