إذا تعلقت المسألة المطروحة بأمور فنية، امتنع على المحكمة أن تستقل بتقديرها بذاتها أو أن تحل محل الخبير في تقديرها، لأن ذلك من اختصاص أهل الخبرة لا من اختصاص القضاء.
لا تملك المحكمة حق التقدير بذاتها ولا الدخول في وظيفة الخبراء طالما أن الخبرة تتعلق بأمور فنية وليست قانونية