• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تحل محل الخبير في المسائل الفنية الخالصة

إذا تعلقت المسألة المطروحة بأمور فنية، امتنع على المحكمة أن تستقل بتقديرها بذاتها أو أن تحل محل الخبير في تقديرها، لأن ذلك من اختصاص أهل الخبرة لا من اختصاص القضاء.

نص الاجتهاد

لا تملك المحكمة حق التقدير بذاتها ولا الدخول في وظيفة الخبراء طالما أن الخبرة تتعلق بأمور فنية وليست قانونية