• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار المعونة القضائية لا يكون صحيحًا إلا إذا صدر ضد الخصم المسمّى في الدعوى التي أُعطي من أجلها

قرار المعونة القضائية لا يكون منتجاً لآثاره إلا إذا صدر ضد الخصم المعيَّن في الدعوى التي رُخصت المعونة من أجلها، ولا يعتد به إذا اتجه إلى غيره.

نص الاجتهاد

يشترط في قرار المعونه القضائيه أن يكون صادراً ضد الخصم المسمى بالدعوى المعطى من أجلها