قرار المعونة القضائية لا يكون منتجاً لآثاره إلا إذا صدر ضد الخصم المعيَّن في الدعوى التي رُخصت المعونة من أجلها، ولا يعتد به إذا اتجه إلى غيره.
يشترط في قرار المعونه القضائيه أن يكون صادراً ضد الخصم المسمى بالدعوى المعطى من أجلها