حجية الحكم القطعي لا تمتد إلا إلى ذات الخصوم بذات الصفات، وفي النزاع الذي يتناول ذات الحق محلاً وسبباً؛ أما مع اختلاف أحد هذه العناصر فلا تقوم حجية الأمر المقضي.
لئن اعتبر قانون البينات الأحكام التي حازت الدرجة القطعية حجة بما فصلت, إلا انه اشترط لكي يكون لتلك الأحكام هذه القوة أن يكون النزاع قائما بين الخصوم انفسهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا