• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إنهاء العارية ورد المستعار إلى صاحبه مع التعويض عند الاقتضاء

انتهاء عقد العارية يوجب ردّ العين المعارة إلى مالكها، مع إمكان إلزام المستعير بالتعويض إذا ترتب ضرر أو امتناع عن الرد.

نص الاجتهاد

تنهى العاربة ويعاد المستعار الى صاحبه مع التعويض