انتهاء عقد العارية يوجب ردّ العين المعارة إلى مالكها، مع إمكان إلزام المستعير بالتعويض إذا ترتب ضرر أو امتناع عن الرد.
تنهى العاربة ويعاد المستعار الى صاحبه مع التعويض