• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب صدور الحكم من الهيئة التي سمعت أقوال الخصوم ودفوعهم وإلا كان باطلاً

الحكم الصادر من غير الهيئة التي تلقت المرافعة ودفوع الخصوم يكون باطلاً، لأن هيئة الحكم يجب أن تكون هي ذاتها التي سمعت الدعوى.

نص الاجتهاد

يجب أن يصدر الحكم من هيئة المحكمة التي تلقت أقوال ودفوع الطرفين تحت طائلة بطلان الحكم