الحكم الصادر من غير الهيئة التي تلقت المرافعة ودفوع الخصوم يكون باطلاً، لأن هيئة الحكم يجب أن تكون هي ذاتها التي سمعت الدعوى.
يجب أن يصدر الحكم من هيئة المحكمة التي تلقت أقوال ودفوع الطرفين تحت طائلة بطلان الحكم