الدفع بوجود علاقة إيجارية سبق ردّها بقرار مبرم لا يجوز إعادة مناقشته أو إثباته من جديد، لأن حجية الحكم النهائي تمنع طرح المسألة ذاتها مرة أخرى أمام القضاء.
الدفع بوجود إيجار سبق رده بقرار مبرم لا يجيز البحث فيه ولا استماع البينة ولا توجيه اليمين حرمة للقضية المقضية