• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إعادة بحث الدفع بالإيجار إذا سبق الفصل فيه بحكم مبرم لسابقة المقضي

الدفع بوجود علاقة إيجارية سبق ردّها بقرار مبرم لا يجوز إعادة مناقشته أو إثباته من جديد، لأن حجية الحكم النهائي تمنع طرح المسألة ذاتها مرة أخرى أمام القضاء.

نص الاجتهاد

الدفع بوجود إيجار سبق رده بقرار مبرم لا يجيز البحث فيه ولا استماع البينة ولا توجيه اليمين حرمة للقضية المقضية