تنحصر سلطة محكمة النقض في مراقبة تطبيق القانون، فلا تُوجَّه إليها اليمين، ولا تُكلَّف بمساندة الطاعن لإثبات ما يدّعيه أو استكمال أوجه إثباته.
لا يسمع طلب توجيه اليمين أمام محكمة النقض ولا أثبات الاكراه والمحكمة غير ملزمة لحمل الطاعن على تأييد أقواله