• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل إثارة طلب توجيه اليمين أو إثبات الإكراه أمام محكمة النقض، ولا تلتزم المحكمة بحمل الطاعن على تأييد أقواله

تنحصر سلطة محكمة النقض في مراقبة تطبيق القانون، فلا تُوجَّه إليها اليمين، ولا تُكلَّف بمساندة الطاعن لإثبات ما يدّعيه أو استكمال أوجه إثباته.

نص الاجتهاد

لا يسمع طلب توجيه اليمين أمام محكمة النقض ولا أثبات الاكراه والمحكمة غير ملزمة لحمل الطاعن على تأييد أقواله