لا يجوز للإدارة أو الجهة المختصة اشتراط تنازل طالب الترخيص بالبناء عن جزء من العقار كشرط لمنحه، متى كان الطلب مستوفياً لشروطه القانونية.
طلب الترخيص بالبناء يمنح دون اشتراط التنازل عن جزء من العقار المطلوب بناؤه