• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اشتراط التنازل عن جزء من العقار لمنح ترخيص البناء

لا يجوز للإدارة أو الجهة المختصة اشتراط تنازل طالب الترخيص بالبناء عن جزء من العقار كشرط لمنحه، متى كان الطلب مستوفياً لشروطه القانونية.

نص الاجتهاد

طلب الترخيص بالبناء يمنح دون اشتراط التنازل عن جزء من العقار المطلوب بناؤه