• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدعي يحدد دعواه وخصمه، ويكون اختصام من له قيد في السجل العقاري صحيحاً

تحديد المدعي لخصومه يدخل في نطاق حقه في صياغة دعواه، ويُعد اختصام الشخص المقيّد اسمه في السجل العقاري اختصاماً صحيحاً من حيث الخصومة.

نص الاجتهاد

المدعي هو الذي يحدد دعواه وخصمه وما دام للخصم قيد في السجل العقاري فان اختصامه سليم