تحديد المدعي لخصومه يدخل في نطاق حقه في صياغة دعواه، ويُعد اختصام الشخص المقيّد اسمه في السجل العقاري اختصاماً صحيحاً من حيث الخصومة.
المدعي هو الذي يحدد دعواه وخصمه وما دام للخصم قيد في السجل العقاري فان اختصامه سليم