ضبط الجلسة لا يكتسب قوته الرسمية ولا حجيته إلا بتوقيع رئيس الهيئة، فإذا لم يُوقّع عُدّ باطلاً وامتدّ بطلانه إلى الحكم المستند إليه.
ضبوط الجلسات اسناد رسمية تستمد قوتها من توقيع رئيس الهيئة فإذا لم توقع فقدت قوتها واعتبرت باطلة وانسحب بطلانها الى الحكم الذي استند إليها