عبء إثبات الدفوع والطلبات يقع على الخصوم، ولا تتولى المحكمة إقامة الدليل لهم أو إرشادهم إليه.
المحكمة ليت هاديا أو دليلا للخصوم فعليهم إثبات دفوعهم وطلباتهم