• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة ليست هادياً ولا دليلاً للخصوم، وعلى كلٍّ منهم إثبات دفوعه وطلباته

عبء إثبات الدفوع والطلبات يقع على الخصوم، ولا تتولى المحكمة إقامة الدليل لهم أو إرشادهم إليه.

نص الاجتهاد

المحكمة ليت هاديا أو دليلا للخصوم فعليهم إثبات دفوعهم وطلباتهم