الإقرار القضائي يُؤخذ به على ما ثبت منه، ولا يُعمل بالشرط المعلّق عليه ما لم يثبت استقلالاً أمام المحكمة.
اقرار المتداعي يؤخذ به دون الشرط المعلق عليه الذي لم يثبت