• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُؤخذ بإقرار الخصم ولا يُعتد بالشرط المعلق عليه ما لم يثبت

الإقرار القضائي يُؤخذ به على ما ثبت منه، ولا يُعمل بالشرط المعلّق عليه ما لم يثبت استقلالاً أمام المحكمة.

نص الاجتهاد

اقرار المتداعي يؤخذ به دون الشرط المعلق عليه الذي لم يثبت