• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحكمة الموضوع مخالفة ما فصل فيه قرار النقض الأول ويغدو ما قضى برده غير قابل لإعادة البحث عند نظر الطعن مرة ثانية

تلتزم محكمة الموضوع بمضمون قرار النقض الأول في المسائل التي فصل فيها، ولا يجوز إعادة بحث ما قضى به ذلك القرار، ويترتب على مخالفة ذلك نقض الحكم عند إعادة الطعن.

نص الاجتهاد

ليس لمحكمة الموضوع أن لا تتبع قرار النقض الأول وما قضى قرار النقض الأول برده لا يعاد بحثه وتلغيه محكمة النقض عند تصديها للطعن مرة ثانية