تلتزم محكمة الموضوع بمضمون قرار النقض الأول في المسائل التي فصل فيها، ولا يجوز إعادة بحث ما قضى به ذلك القرار، ويترتب على مخالفة ذلك نقض الحكم عند إعادة الطعن.
ليس لمحكمة الموضوع أن لا تتبع قرار النقض الأول وما قضى قرار النقض الأول برده لا يعاد بحثه وتلغيه محكمة النقض عند تصديها للطعن مرة ثانية